الشيخ الأنصاري

274

كتاب النكاح

( و ) القسم الثاني من التفويض : تفويض المهر . وهو ما ( لو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ) الزوج ( ما يحكم به الحاكم منهما ) - قليلا كان أو كثيرا - ( إلا ) أن تكون المحاكمة هي ( المرأة ) فإنها ( لا تتجاوز السنة ) بالاتفاق ، كما ادعاه في المسالك ( 1 ) ، لبعض الروايات ( 2 ) . ( فإن طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ) أي : بالفرض ، ( و ) إذا فرض ( ثبت لها نصفه ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي ) المصنف ، وحكي عن جماعة ( 3 ) : للمصحح ( 4 ) ( ولا شئ على رأي ) محكي عن الإسكافي ( 5 ) والشيخ في الخلاف ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) ، للأصل وطرح الرواية . ( وللمرأة طلب الفرض ، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض ) ، لما سبق من أنه ليس لها الامتناع بعد الدخول .

--> ( 1 ) المسالك 1 : 434 ، وفيه عند جميع الأصحاب . ( 2 ) الوسائل 15 : 32 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث الأول . ( 3 ) منهم الشيخ في النهاية : 472 ، والقاضي في المهذب 2 : 206 ، وابن حمزة في الوسيلة : 296 ، وغيرهم ، راجع المسالك 1 : 435 . ( 4 ) الوسائل 15 : 32 ، الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث 2 . ( 5 ) حكاه عنه صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 381 . ( 6 ) حكاه الحلي في السرائر 2 : 587 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 381 ، وغيرهما ، ولكن لم نقف عليه في الخلاف . ( 7 ) السرائر 2 : 587 .